السيد الخميني
243
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
استثناء ما يؤدّي إلى الدم ومنها : الدم ، فقد نفى ابن إدريس الخلاف بين الأصحاب في نفي التقيّة في قتل النفوس « 1 » ، وكذا العلّامة في كتاب « المنتهى » في باب الأمر بالمعروف « 2 » ، وفي « الرياض » : الإجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر في قتل المسلم « 3 » ، وكذا ادّعاه الأردبيلي « 4 » ، وبقسميه في « الجواهر » « 5 » ، وادّعاه في « المستند » « 6 » ، وهو ظاهر شيخنا الأنصاري « 7 » ، وهو منقول عن جماعة « 8 » . والمستند فيه مضافاً إليه صحيحة محمّد بن مسلم ، وموثّقة أبي حمزة ، ومرسلة الصدوق المتقدّمات « 9 » الدالّة على نفي التقيّة إذا بلغت الدم . لكن يمكن أن يناقش فيها بأنّ عنوان الإكراه غير عنوان التقيّة كما يظهر من الأخبار : فإنّ التقيّة عبارة عن الاحتراز والتجنّب عن شرّ قوم مخالف للمذهب ، بإتيان أعمال توافق مذهبهم ، من غير أن أكرهوه على إتيانها وأوعدوه على تركها .
--> ( 1 ) - السرائر 2 : 203 . ( 2 ) - منتهى المطلب 15 : 245 . ( 3 ) - رياض المسائل 8 : 109 . ( 4 ) - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 97 . ( 5 ) - جواهر الكلام 22 : 169 . ( 6 ) - مستند الشيعة 14 : 194 . ( 7 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 15 : 86 . ( 8 ) - انظر مفتاح الكرامة 12 : 381 . ( 9 ) - تقدّمت في الصفحة 235 .